نظام إيرادات الدولة | موقع نظام (2024)

لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط

  • المادة الأولى

    يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    الدولــــة : المملكة العربية السعودية .
    الـوزارة : وزارة المالية .
    الوزيـــر : وزير المالية .
    الجهـــــــة : كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة .
    النظــــام : نظام إيرادات الدولة .
    اللائحـة : اللائحة التنفيذية للنظام .
    الإيرادات : الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.
    الديـــــن : كل مال مستحق للدولة.
    المديــــن : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة .
    الضريبة : اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام .
    الرسم : مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له .
    الأجر : مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة .
    الجزاءات والغرامات : مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة .
    يوم عمل : أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة.

    رقم المادة١
  • المادة الثانية


    تتكون مصادر الإيرادات من الآتي:
    1 – الثروات الطبيعية.
    2 – الرسوم والأجور والضرائب .
    3 – الاقتراض والقروض المسددة .
    4 – عوائد الاستثمار .
    5 – المبيعات والجزاءات والغرامات .
    6 – بيع أملاك الدولة وإيجاراتها .
    7 – التبرعات والهبات والتعويضات .
    8 – أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

    رقم المادة٢
  • المادة الثالثة


    تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات .

    رقم المادة٣
  • المادة الرابعة


    أ – تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة .
    ب – تنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك .

    رقم المادة٤
  • المادة الخامسة


    يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ـ ضمن اعتمادات ميزانيتها ـ ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية.

    رقم المادة٥
  • إعلان

  • المادة السادسة


    تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

    رقم المادة٦
  • المادة السابعة


    تضع الوزارة ـ مع الجهة ذات العلاقة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص .

    رقم المادة٧
  • المادة الثامنة


    يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاما ووفقا للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة .

    رقم المادة٨
  • المادة التاسعة


    يجب على الجهة خلال السنة المالية قيد الإيرادات عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها وفقا لما تحدده اللائحة .

    رقم المادة٩
  • المادة العاشرة


    تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة .

    رقم المادة١٠
  • إعلان

  • المادة الحادية عشرة


    لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله .

    رقم المادة١١
  • المادة الثانية عشرة


    تتخذ الوزارة ـ وفقا للأساليب والتقنيات الحديثة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسبا .

    رقم المادة١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .

    رقم المادة13
  • المادة الرابعة عشرة


    إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائيا بالتسديد خلال (15) خمسة عشر يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .

    رقم المادة14
  • المادة الخامسة عشرة


    يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.

    رقم المادة15
  • إعلان

  • المادة السادسة عشرة


    يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغٍ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله .

    رقم المادة16
  • المادة السابعة عشرة


    إذا لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة .

    رقم المادة17
  • المادة الثامنة عشرة


    تسري أحكام مواد هذا الفصل على أملاك الأوقاف .

    رقم المادة18
  • المادة التاسعة عشرة


    دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم .

    رقم المادة19
  • المادة العشرون


    تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها .

    رقم المادة20
  • إعلان

  • المادة الحادية والعشرون


    لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال ـ في الحالات الآتية:
    1 – إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها .
    2 – إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية .

    رقم المادة21
  • المادة الثانية والعشرون


    للوزير – أو من ينيبه – صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الآتية:
    1 – أن يقدم المدين للّجنة المستنداتِ المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة .
    2 – ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة .

    رقم المادة22
  • المادة الثالثة والعشرون


    إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيا بوجوب تأديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة فينذر نهائيا بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل .

    رقم المادة23
  • المادة الرابعة والعشرون


    إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، فيلغى التقسيط وتصبح باقي الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.

    رقم المادة24
  • المادة الخامسة والعشرون

    لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 2 /1 /1440 هـ، وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها، وإعادة صياغتها، لتكون بالنص الآتي: “لاينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل”.

    رقم المادة25
  • إعلان

  • المادة السادسة والعشرون

    يجب على الجهة ـ حال حدوث أي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ـ إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة .

    رقم المادة26
  • المادة السابعة والعشرون


    تطبق على مخالفي هذا النظام العقوبات المقررة نظاما.

    رقم المادة27
  • المادة الثامنة والعشرون


    لا تخل أحكام هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى.

    رقم المادة28
  • الثامنة والعشرون مكرر


    1- لا تسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.
    2- لصندوق التنمية الوطني –أو من يفوضه– صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.

    تم إضافة هذه مادة ترتيبها (الثامنة والعشرون مكرر) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 04/04/ 1443هـ

    رقم المادة٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون


    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    رقم المادة29
  • إعلان

  • المادة الثلاثون


    يحل هذا النظام محل نظام جباية أموال الدولة، الصادر بالإرادة الملكية رقم (41 / 3 / 2 ) وتاريخ 12 / 4 / 1359 هـ، والمبلغ بالأمر السامي رقم (5732) في 4 / 5 / 1359 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة30
  • المادة الحادية والثلاثون


    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .

    رقم المادة31
  • عرض كل المواد

    نظام إيرادات الدولة | موقع نظام (2024)

    References

    Top Articles
    Latest Posts
    Article information

    Author: Terence Hammes MD

    Last Updated:

    Views: 6288

    Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

    Reviews: 88% of readers found this page helpful

    Author information

    Name: Terence Hammes MD

    Birthday: 1992-04-11

    Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

    Phone: +50312511349175

    Job: Product Consulting Liaison

    Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

    Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.